Pages

samedi 12 juin 2010

مراسلة النقابة العامة للتعليم الاساسي للنقابات الجهوية



الفصل العاشر : ليس المهم مع من نمضي ولكن المهم إلى أين نمضي

الفصل العاشر : ليس المهم مع من نمضي ولكن المهم إلى أين نمضي

تونس في 12 جوان 2010

الطيب بوعائشة (*)

كثر في المدة الأخيرة الجدل حول موضوع مراجعة الفصل العاشر من القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالمسألة الديمقراطية داخله. وقد كنت أشرت سابقا في ردّي على تصريح عضو المكتب التنفيذي رضا بوزريبة بجريدة الشّروق إلى أنّ ما طرحه يفتح المجال للنّقاش في محاور عدّ ة أعتقد أنّه بات ضروريّا تناولها الآن حتّى نستطيع تمثّل الأبعاد الحقيقية لطبيعة المسألة المطروحة للنّقاش – الفصل العاشر – ونتجنّب بالتّالي كلّ جدل، غير ذي جدوى كبيرة، يحاول حصر الموضوع في الإشكاليّة التّالية : ما الأفضل لمصلحة الإتحاد في المرحلة القادمة ؟ بقاء القيادة الحاليّة وهو ما يتطلّب مراجعة الفصل العاشر وعقد مؤتمراستثنائي أو الإبقاء على الفصل العاشر والدّفع بالمنظّمة إلى مصير مجهول كما يزعم التّيار البيروقراطي المتنفّذ داخلها وكلّ السّائرين في ركابه من انتهازيّين ووصوليّين ؟

قبل التّقدّم في النّقاش أرى من الضروري طرح السّؤال التّالي على "السّاهرين" على مصلحة العمّال والإتّحاد، لماذا لا يسمح بنقاش مثل هذا الموضوع على أعمدة جريدة الشّعب، ولماذا لا تنظّم الاجتماعات العامّة والنّدوات لتتناول بالبحث المسألة الديّمقراطيّة داخل المنظّمة ؟ لماذا يحرم جموع العمّال وجزء هامّ من الإطارات النّقابيّة من المساهمة المباشرة وبشكل ديمقراطي حرّ في نقاش مثل هذه المسائل وصياغة الموقف النّقابي من الإشكاليّات المرتبطة بها ؟

يشهد العمل النّقابي حالة من التّردّي والتّراجع لم يعرف لها مثيلا منذ مدّة طويلة حتّى أنّ الثّوابت النّضاليّة التّي انبنت عليها الحركة النّقابيّة العمّالية والمنظّمة العريقة الإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل أصبحت تنتهك في محاور عدّة وبأشكال مختلفة وبمبرّرات واهية. فاستقلاليّة المنظّمة والقرار النّقابي عن السّلطة تخلّت عنه القيادة الحاليّة من خلال الانسياق وراء خيارات السّلطة الاقتصادية والاجتماعية والسّياسيّة بما جعل التّماثل والتّطابق (مع اختلافات بسيطة ) يحكم مواقف الطّرفين – سلطة / اتّحاد – من جملة الملفّات المطروحة بينهما وذات العلاقة بهذه الخيارات، وفي هذا السّياق نذكر بالخصوص ملفّات الخوصصة ونتائجها الوخيمة على العمّال. سياسة الأجور والأسعار وما سبّبته من ارتفاع حادّ لتكاليف المعيشة وتدهور مستمرّ للقدرة الشّرائيّة للأجراء. الحقّ النّقابي (راجع الاتفاق السّلبي الذي أمضاه المكتب التّنفيذي مؤخّرا ). التّعليم (غياب أي بديل للاتحاد في خصوص الإصلاح التّربوي ) . التّأمين على المرض (وقع التّخلّي عن بعض المبادئ الأساسيّة التي وضعها النّقابيّون عند الاستشارة كشروط للإمضاء على أيّ اتّفاق وها قد ظهرت نتائج ذلك الآن ). الحوض المنجمي الذي لا يزال مناضلوه يعانون البطالة والمضايقات والمحاكمات في حين ينعم مرتكبو جرائم القتل بالحرّية.

وفي جانب آخر مرتبط بمبدأ الاستقلالية، تمادت القيادة في تزكية مرشّح السّلطة للانتخابات الرّئاسيّة وفي إصدار برقيّات الولاء والتّأييد والمناشدة في تعارض مع الموقف العامّ لدى أوسع القواعد النّقابيّة وبطرق فوقيّة ولا ديمقراطيّة. (راجع ما حدث في الهيئة الإداريّة الوطنيّة المنعقدة في جويلية 2009 ) .

أمّا في علاقة بالمسألة الدّيمقراطيّة داخل المنظّمة، فالملاحظ حول آليّات التّسيير التي تعتمدها القيادة هو تفاقم الظّواهر التّالية :

- مصادرة الرّأي المخالف والتّضييق على حرّية التعبير وحقّ الاختلاف واللّجوء إلى الإحالات على لجنة النّظام والتّجميد عن النّشاط النّقابي وإنهاء التّفرّغات والتّدخّل في سير المؤتمرات للتّأثير في نتائجها.

- ضرب استقلاليّة القطاعات وحقّها في التّفاوض وفي اتّخاذ قراراتها النّضاليّة المناسبة وخاصّة حقّها في اتّخاذ قرار الإضراب.

- التخلي التّدريجي عن البعد الجماهيري في النّضال النّقابي سواء عند تناول الملفّات النّقابيّة المطلبيّة أو عند إحياء المحطّات النّقابيّة الهامّة في تاريخ المنظّمة والحركة العمّاليّة (تفادي الاجتماعات العامّة والتّجمّعات ).

- اعتماد سياسة إصدار المناشير النقابية التّي تحدّ من حرّية الرّأي وحقّ الإختلاف داخل المنظّمة وكذلك حرّية المبادرة والفعل في الجهات والقطاعات حيث أصبحت أغلب الأنشطة تقريبا تخضع إلى الموافقة المسبّقة للمكتب التّنفيذي ممّا أعطى صلاحيّات واسعة لأعضائه وللأمين العامّ، كلّ ذلك على حساب القرار القاعدي والجهوي والقطاعي.

- التّراجع الملحوظ لدور المنظّمة وإشعاعها في النّضال من أجل الحرّيات العامّة والفرديّة في السّاحة الاجتماعية ( لاحظ تراجع الإتّحاد عن عقد أوّل منتدى اجتماعي في تونس رغم اتّخاذ القرار في الغرض).

لقد كان لمسار التّخلّي المتواصل على مبدأ استقلاليّة العمل النّقابي وديمقراطيّته تأثير كبير ومباشر على نضاليّة المنظّمة وإشعاعها في أوساط قواعدها وترافق ذلك مع تصاعد انتهاكات السّلطة للحقّ النّقابي ولحرمة الإتحاد ومقرّاته ولكرامة النّقابيّين إذ تعدّدت أشكال التّواجد البوليسي بالقرب من مقرّات الإتّحاد التّي تمّ اقتحامها أحيانا وتمّ الإعتداء على النّقابيّين كما حدث في جهات مثل القصرين وصفاقس وقابس وقفصة وغيرها. كما تفاقمت ظاهرة طرد النّقابيّين بعد إحالتهم على مجالس التّأديب بتهم واهية.

أعتقد أنّه ضمن هذا السّياق العام يجب تناول مسألة محاولات التّراجع عن الفصل العاشر أي في علاقة بالواقع الرّاهن للحركة النّقابيّة والتّحدّيات المطروحة عليها واستحقاقات المرحلة القادمة. إنّ جوهر المسألة في علاقة بالفصل العاشر – بقطع النّظر عن طبيعته كفصل أقرّه مؤتمر ويدعّم ديمقراطيّة العمل النّقابي، وهو ما يقتضي التّمسّك به – لا يكمن في ضرورة تواجد زيد أو عمر في قيادة المنظّمة، بل يكمن أساسا في القطع مع فكر النّقابة المساهمة، راعية السّلم الاجتماعية، المزكّية لخيارات السّلطة والانتصار لنهج نقابي مناضل منحاز لقضايا الطّبقة العاملة وعامّة الشّعب ومنصهر في النّضال من أجل التّحرّر الوطني والأنعتاق الاجتماعي، وهو ما يستوجب صياغة البرامج لذلك ووضع آليات عمل وتسيير ومراقبة تضمن التزام هياكل القرار والتنفيذ داخل الاتحاد بالنّضال من أجل الدّفاع على مصالح العمّال وباستقلاليّة تامّة للقرار النّقابي عن السّلطة وعن كلّ الأطراف المعادية للعمل النّقابي، والالتزام بمبادئ ديمقراطيّة التّسيير على قاعدة تغعيل القرار القاعدي والعمل به واحترام سلطات القرار وحرّيّة التّعبير وحقّ الاختلاف والاحتكام إلى قانون المنظّمة بعد مراجعة العديد من فصوله في اتّجاه تعميق الفعل النّضالي والممارسة الدّيمقراطيّة ( نذكر على سبيل الذّكر لا الحصر الفصل المتعلّق بحقّ القطاعات في اتّخاذ قرار الإضراب ).

فالمسألة إذا ليست مسألة أفراد وأشخاص ولا يمكن أن تكون كذلك إلاّ لمن نظر إليها من منطلق المصالح الفرديّة الخاصّة أو من منطلق الولاءات الشّخصيّة والجهويّة والعشائريّة التي لا تخدم المنظّمة في شيء.

إنّ كلّ ما سبق لا يعفي من ضرورة إبداء بعض الأفكار المتعلّقة بالفصل العاشر مباشرة، وفي هذا السّياق نلاحظ أنّ التّيار البيروقراطي المتنفّذ والانتهازيين والوصوليّين الداّئرين في فلكه يتذرّعون بالخطر الدّاهم الذي ينتظر المنظّمة في صورة عدم مراجعة هذا الفصل، وهذا يعني أنّ الإتّحاد بتاريخه العريق وبإرثه النّضالي وبطاقاته الهائلة والمتجدّدة أصبح مستقبله رهين مواصلة تواجد القيادة الحالية في المكتب التّنفيذي القادم. ألا تعتبر مثل هذه الذّريعة استخفافا بإرادة العمّال وهياكلهم ؟ أليست استنقاصا من قدرتهم على تسيير منظّمتهم ومن قدرتهم على التعاطي مع التّحدّيات التي يطرحها الواقع الموضوعي وإيجاد الحلول لها ؟

لقد أثبت تاريخ الإتّحاد وخاصّة في فترات الأزمات الكبرى قدرة الهياكل والقواعد على إبداع الحلول لكلّ المشكلات التّي تعترض منظّمتهم دون التّفريط في الثّوابت النّضاليّة التّي تأسّست عليها، وكل من يعتقد عكس ذلك ليس سوى بيروقراطي ضيّق الأفق لاهث وراء الحصول على موقع لأهداف شخصيّة لا علاقة لها بمصلحة الحركة النّقابيّة. ثمّ بعد هذا وذاك دعتا ننظر لمسألة المراجعة من زاوية أخرى، ماذا لو تمّت مراجعة الفصل العاشر وأفرز المؤتمر القادم تشكيلة جديدة بالكامل ليس فيها عناصر من المكتب التّنفيذي المتخلّي ؟ ما الذّي يجب فعله عندها لدرء الخطر الدّاهم على المنظّمة ؟؟؟ - والسّؤال مطروح هنا إلى دعاة المراجعة – أعتقد أنّ الإجابة المنطقيّة التّي يجب أن يلجئوا إليها هي : درءا للخطر، علينا مراجعة المراجعة أو عقد مؤتمر استثنائي على الإستثنائى.

أمّا من جانب آخر فما معنى أن تقدم منظّمة على مراجعة فصل من قانونها الأساسي يساهم في ضمان التّداول الدّيمقراطي على المسؤوليّة، وفي نفس الوقت تعتبر نفسها ملزمة بالنّضال من أجل الحرّيات العامّة والفرديّة بكلّ ما يعنيه ذلك من احترام لإرادة الشّعب وضرورة التّصدّي لعقليّة تملّك المناصب والكراسي. أليس هذا تناقضا غير مقبول ؟ ألن تؤدّي مراجعة الفصل العاشر إلى اهتزاز صورة الإتّحاد وتراجع مصداقيّته أمام منخرطيه وأمام القوى والمنظّمات المستقلّة ذات الأهداف النّضالية المشتركة معه

هذه وجهة نظر أطرحها للنّقاش أملا في أن تساهم في توضيح نقاط أراها أساسيّة عند تناول موضوع الفصل العاشر مع التأكيد مجدّدا على أنّ ليس المهم مع من نمضى ولكن المهم إلى أين نمضي.

(*) نقابي من قطاع التعليم

هل ما يقوم به المعلمون بالمدارس الابتدائية من اعمال قانونا ام عرفا؟

هل ما يقوم به المعلمون بالمدارس الابتدائية من اعمال قانونا ام عرفا؟

منذ الثمانينات و قطاع التعليم الاساسي يعمل من اجل تحقيق العديد من المكاسب و بفضل نضال المعلمات و المعلمين تمكن من إبرام العديد من الاتفاقيات و توجت هذه المكاسب بصدور القانون الاساسي للمعلمين بتاريخ 05 ديسمبر 2003 . هذا القانون الذي قنن العديد من المكاسب إلا أن العديد من الاعمال التي يقوم بها المعلمون حاليا بالمدارس الابتدائية لا تخضع إلى أي قانون لذلك اردنا ان نقدم بعض التوضيحات حول هذه الاعمال المتمثلة في :

1) الوثائق القانونية :

لقد نص القانون المدرسي الصادر في 25 جانفي 1964 في فصله 45 على ان من واجبات المعلم ان يمسك دفترا للمناداة و الإعداد الشهرية طبق الأنموذج المقرر و دفترا لبيان الدروس اليومية كما نص الفصل 13 من نفس القانون على ضرورة اتخاذ كراس دوري لكل قسم يتداوله التلامذة بينهم لينجز به كل يوم تلميذ جديد منهم التمارين الكتابية اليومية و ذلك للتمكن من مراقبة تسلسل التمارين الكتابية و من مراقبة المستوى العام بكل قسم و المقصود هنا بكراس التناوب.

و رغم وجود هذا النص القانوني إلا أن تقرير التفقد يطالب المعلمين توفير الوسائل و المذكرات و المعينات التعليمية التي لا وجود لها في القانون.

و للتذكير فان الوسائل و المذكرات و المعينات التعليمية قد ذكرت في مشروع تنقيح القانون السابق الذكر سنة 1986 و لكن للظروف التي مرت بها البلاد في تلك الفترة لم تقع المصادقة عليه و بقي قانون 1964 ساري المفعول إلى تاريخ اليوم .فلماذا يطالب المعلمون بأشياء غير قانونية من خلال وثيقة إدارية تتنافى و قانون مصادق علية من طرف مجلس النواب؟

2) المعلقات الرسمية :

في بداية كل سنة دراسية يصدر مديرو المدارس الابتدائية مذكرة داخلية يطالب من خلالها المعلمين بإعداد المعلقات الرسمية إلى الإدارة للاطلاع عليها و تعليقها بالقسم و المتمثلة في التوزيع الشهري و جدول الأوقات الأسبوعي و القائمات الاسمية للتلاميذ و قائمة المحفوظات و هرم الأعمار ....

و الغريب في الأمر أن المعلمين يمتثلون إلى مثل هذا الطلب الفاقد إلى الحد الأدنى من القانونية و لا وجود له في القانون بل المعلقات وجدت في مشروع تنقيح القانون المدرسي سنة 1986 في الفصل 45 الذي ينص على انه من واجب المعلم أن يعلق بقاعة التدريس التوزيع السنوي و التوازيع الشهرية و جداول الأوقات الأسبوعية الرسمية و قائمات في أسماء التلاميذ و ذلك بعد اطلاع مدير المدرسة عليها ة توقيعها لكن كما سبق و أن ذكرنا بقي هذا القانون مجرد مشروع لذا على مديري المدارس الابتدائية مزيد الاطلاع على القوانين و الكف عن مضايقة المعلمين و مطالبتهم بأعمال لا قانونية.

3) إعداد وثائق المتعلمين:

لعل من أهم المكاسب التي تحققت لفائدة مختلف رتب المعلمين العاملين بالمدارس الابتدائية على اثر صدور القانون الأساسي الخاص بهم هو تحديد مشمولاتهم بكل دقة فالي جانب قيامهم بالتدريس في المدارس الابتدائية فهم مدعون إلى المشاركة في مجالس الأقسام و في سير الامتحانات و المشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية و في الأشغال و الدراسات و الملتقيات و الدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم و بالقيم بنيابة احد المدرسين و يكون ذلك بطلب من الإدارة و برغبة من المدرس هذا لجميع الرتب لكنه خص القانون الأساسي أساتذة المدارس الابتدائية و معلمي التطبيق الأول بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية إلى جانب تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية و مساعدتهم بيداغوجيا.

و بناء على ما تقدم فان مشمولات المعلمين تقتصر على الجانب البيداغوجي لا غير الا انه مع اقتراب موعد الامتحانات فالي جانب إعداد الامتحانات و إصلاحها و هذا من مشمولاتهم لكنه إضافة إلى ذلك يطالب المعلمون بإعداد دفاتر المراسلة الخاصة بالمتعلمين و تعمير البطاقات الشخصية لكل متعلم و بطاقات الأقسام و هذه الأعمال هي أعمال إدارية و تعبر من مشمولات مدير المدرسة بالأساس الذي يتقاضي من اجلها منحة الإدارة و إذا أخذنا بالقياس مع التعليم الثانوي فان مهمة المعلمين تقتصر على تنزيل الأعداد بدفتر المناداة و وضع الملاحظات بدفاتر المراسلة لاغير وبالتالي فانه من واجب مديري المدارس الابتدائية القيام بمهامهم و الكف عن تكليف المعلمين بأعمال ليست من مشمولاتهم.

4) الحراسة:

من بين المذكرات الداخلية التي يصدرها مديرو المدارس الابتدائية جدول حراسة المتعلمين أثناء الراحة و التي يطالب المعلمين من خلالها بحراسة المتعلمين وقت الراحة و اصطحابهم إلى الباب الخارجي للمدرسة وقت مغادرتها و رغم وضوح مهام المعلمين المنصوص عليها سابقا الا أن مديري المدارس لا يزالوا يصرون على مطالبة المعلمين بالقيام بالحراسة بدون وجه قانوني .

لقد نص القانون المدرسي لسنة 1964 في نصه34 على انه من واجبات المعلمين التعاقب بمراقبة التلاميذ أوقات الراحات و بحراسة من يتناول منهم غذاءه بالمطعم المدرسي و من هم معاقبون بالبقاء بالقسم بعد انتهاء الدروس.كما أن حركة دخول إلى قاعة التعليم و الخروج منها لكل قسم تتم تحت مراقبة المعلم. لكن بعد صدور القانون الأساسي يعتبر هذا القانون ملغى وبالتالي على مديري المدارس مطالبة وزارة الإشراف بانتداب قيمين و عملة للقيام بهذه المهام و الكف عن مطالبة المعلمين بذلك.

5) توزيع التلاميذ و المعلمين على الأقسام:

في بداية كل سنة دراسية يجتمع المعلمون ليتسلموا جداول أوقات عملهم و الأقسام المسند إليهم من طرف مدير المدرسة الذي يقوم بمفرده بإعداد التنظيم البيداغوجي و توزيع التلاميذ على الأقسام وتكون فرصة له للتشفي من المعلمين الذين يخالفونه الرأي و ذلك بان يقدم لهم جدول أوقات لا يرغبون فيها و فرصة أيضا لاستمالة البعض الأخر بتلبية رغباتهم و تكون له فرصة لشق صف المعلمين و عادة ما يوظف ذلك لإفشال نضالاتهم .

الا أن الأمر المنظم للحياة المدرسية ينص صراحة على أن مهام مدير المدرسة تتمثل في إعداد مشروع التنظيم البيداغوجي و على المجلس البيداغوجي أن يقوم بتوزيع المعلمين و المتعلمين على الأقسام و كذلك دليل التنظيمات البيداغوجية في فقرته الرابعة ينص على أن مدير المدرسة يعد مشروعا للتنظيم البيداغوجي في بداية السنة الدراسية ثم يعرضه على المجلس البيداغوجي للمدرسين للإعلام و التشاور و خاصة في ما يعلق بمسالة توزيع المدرسين و التلاميذ على الأقسام .

لذا فانه من حق المعلمين اختيار الأقسام التي يرغبون في تدريسها و كذلك المشاركة في توزيع التلاميذ على الأقسام وما عليهم إلا التمسك بحقهم.

أمام كل ما تقدم فانه من واجب المعلمين أن ينهضوا للتمسك بحقوقهم القانونية و القيام بواجبهم والتصدي لكل الأعمال الإضافية الفاقدة لأي سند قانوني.

ظافر الصغير

نقابي من بن عروس

vendredi 11 juin 2010

اعلام نقابي

عقدة النقابة العامة للتعليم الأساسي جلسة عمل مع وزارة التربية للنظر في بعض المسائل القطاعية و قد وقع التطرق الى كيفية تسوية مساعد المدير و كيفية ارتقائه الى مختلف الرتب و بقي هذا الموضوع عالقا الى موعد لاحق بينهما.

العريضة الوطنية للتعليم الأساسي

بيان النقابة العامة بتاريخ 9 جوان 2010